الشيخ السبحاني
149
بحوث في الملل والنحل
السلام - : إنّ امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهراً وسمى لمهرها أجلًا فقال له علي عليه السلام : « لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأدّ إليها حقها » « 1 » . روى الشيخ الطوسي : 25 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء ، عن الحسين ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام أنّه قال : « الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبداً » « 2 » . روى الشيخ الطوسي : 26 - روى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : « حرم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة » « 3 » . في الطلاق روى الشيخ الطوسي : 27 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين [ بن علوان ] عن
--> ( 1 ) . الطوسي : التهذيب : 7 / 358 ، الباب 31 من أبواب النكاح ، الحديث 20 ؛ الاستبصار : 3 / 221 ، الباب 138 ، الحديث 4 ؛ زيد بن علي : المسند : 27 . ( 2 ) . الطوسي : التهذيب : 7 / 317 ، الباب 27 من أبواب النكاح ، الحديث 17 ، والرواية مطروحة لدى الإمامية لعدم كفاية الرضعة الواحدة بالاتفاق عندهم ، وفي المسند : 282 : سألت زيداً عن المصة والمصتين ، قال : تحرم . ( 3 ) . الطوسي : التهذيب : 7 / 251 ، الباب 24 ، الحديث 10 ؛ زيد بن علي المسند : 271 ، وفي المسند : نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المتعة عام خيبر . والرواية وردت مورد التقية .